منع وتجميد الأعمال التصرفية الناقلة للملكية في المناطق العقارية التالية: المرفأ، الصيفي، المدوّر والرميل

إنفاذاً للقانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتحديداً الأحياء المتضررة في المناطق العقارية التالية: المرفأ، الصيفي، المدوّر والرميل، وانطلاقاً من الحاجة الملحة لحماية معالم بيروت التراثية التاريخية، ومنعاً للغبن العام الذي يمكن للبعض إستثماره في مثل هذه الظروف؛

 

توّد السفارة اللبنانية في جمهورية ألمانيا الإتحادية، أن تحيط علماً أبناء الجالية الكرام بأبرز البنود التي أقرها القانون 194 والتالي بيانها :

1- يمنع لمدة سنتين القيام بأي عمل تصرفي ناقل للملكية يتناول العقارات أو الأبنية أو الأقسام المفرزة أو الحصص الشائعة في العقارات الواقعة في المناطق المتضررة المشار إليها أعلاه؛

2- تُجمّد جميع وكالات البيع أو عقود البيع الممسوحة التي تتناول العقارات الواقعة في المناطق المذكورة والمعقودة بين 5 آب 2020 وتاريخ نشر القانون 194، على أن تُعرض وجوباً عبر المديرية العامة للشؤون العقارية أو الفريق الأكثر مصلحة، على لجنة متخصصة تنشأ بقرار من وزير العدل، بهدف التدقيق فيها والتحقق من صحتها وخلوّها من عيوب الرضى؛

3- تضع وزارة الثقافة خطة منفصلة لإعادة إعمار و/أو ترسيم الأبنية ذات الطابع التراثي المتضررة، على أن يُمنع منعاً باتاً ترتيب أي حق عيني من أي نوع كان على أي بناء موضوع على لائحة جرد الأبنية ذات الطابع التراثي إلا بعد مراجعة وزارة الثقافة؛

تجدر الإشارة، إلى إنه وللإطلاع على نص القانون الصادر كملاً، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=285837